العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ المال من شخص مقابل الحج عن قريبه، مع العلم أن الوزارة قد تكفلت بمصاريف الحج كاملاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحمد لله.

يقع الحج عن الغير بمال على صورتين: النيابة والإجارة.

فأما النائب: لا يأخذ أجرة، وإنما يأخذ نفقة السفر والحج، ويرد ما فضل من المال إلا بإذن من أنابه. وإن حج مجاناً، فعليه رد جميع المال.

وأما الإجارة: فيأخذ فيها الأجير الأجرة المتفق عليها، ولو حج مجاناً.

وقد اختلف العلماء في جواز الإجارة على الحج، فمنهم من منعها، ومنهم من كرهها، ومنهم من أجازها كالشافعية.

والفرق بين النيابة والإجارة أن النائب يأخذ قدر نفقته، أما الأجير فيتفق على مبلغ معين لا يرتبط بنفقته.

وأخذ الأجرة على الحج ليس من عمل الصالحين، فمن حج مجاناً فليجعل الحج لنفسه ويعتذر لصاحبه، أو يحج عن قريبه مجاناً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191759
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي