العودة إلى البحث
السؤال

هل تحتسب زكاة المال عند بلوغ النصاب أم عند مرور الحول، وعلى أي مبلغ تُحسب إذا اختلف المقدار بين بلوغ النصاب ومرور الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لوجوب الزكاة في النقود أمران: بلوغ النصاب، ومرور الحول عليه. والنصاب ما يعادل 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، والمقدار الواجب إخراجه ربع العشر (2.5%). أما إذا زاد المال خلال الحول، فإذا كانت الزيادة ناتجة عن الأصل تُزكّى مع الأصل، وإذا كانت غير ناتجة عنه، فيُحسب لها حولٌ مستقل، أو يمكن تزكيتها مع الأصل تعجيلاً. وإذا كانت الزيادة تدريجية (كادخار الراتب)، فلك الخيار بين تزكية الجميع عند نهاية حول أول مبلغ، أو جعل حول مستقل لكل إضافة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14053
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي