العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُقسم الشقتان الموصى بهما لأبناء المتوفاة (3 بنات وولدين)، وهل نصيب الذكر يعادل نصيب الأنثيين أم تتساوى الأنصبة في هذه الوصية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا وصية لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، إلا أن يجيز الورثة .

فإن أجازوها صحت، وإن أجازها بعضهم، نفذت فيما يخص من أجازها دون غيره.

وعليه، فالشقتان الموصى بهما لأبناء المورث وبناته هما في حكم المال الموروث للذكر مثل حظ الأنثيين، ما لم يتراضَ الورثة على غير ذلك. فإن لم يرضَ أحد الورثة بالقسمة الشرعية، أو كان غير جائز التصرف، فله الحق في ذلك. وجائز التصرف هو البالغ الرشيد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33400
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي