العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد القول بوجوب الرجوع للكتاب والسنة فقط، وإنكار الإجماع والاحتجاج به، بحجة وجود نص قرآني أو حديث صحيح لتحريم شيء ما (مثل الزنا)، شركًا وتشريعًا في مكان الشارع الحكيم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في والتحاكم هو اتخاذ ند لله في الحكم والرجوع إليه دون الله. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يشمل تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه، مستشهداً بالآية ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾.

اتفق أهل على أن الأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة ، وأنها ترجع كلها إلى الكتاب والسنة. فالإجماع والقياس تابعان لهما ولا ينشئان حكماً مستقلاً. الأمة معصومة عن الخطأ، وكل ما أجمعت عليه فهو حق وموافق للكتاب والسنة.

من فوائد الإجماع: التضييق على أهل الزيغ، تقوية الثقة وتأليف القلوب، تأكيد الحكم بتعدد الأدلة، بيان الحكم لمن خفي عليه الدليل، تقليل ، والإنكار على المخالف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23520
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي