العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة أن تتصرف حيال قيام زوجها بضربها وإهانتها وحلفه بالطلاق عليها مراراً، ومنعها من زيارة أهلها، وسبه لوالدها وتهديدها بالطلاق إذا هي خالفت أوامره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حث الشرع الزوجين على حسن العشرة، وكذلك الأرحام. ومشاهدة الأفلام الإباحية من المنكرات العظيمة، ولو نصحت الزوجة زوجها على تركه فليشكرها، وليس له هجرها إلا عند نشوزها بضوابط الهجر الشرعي. وليس للزوج منع زوجته من صلة أهلها أو الاتصال بهم، ولا تجب طاعته في ذلك لأنه أمر بمعصية، أن تتصل بهم دون علمه لتجنب النزاع.

وإذا استمر الحال وتضررت الزوجة فلها الحق في طلب ، ولكن لا تلجأ إليه إلا بعد استنفاذ جميع الحلول الأخرى. وينبغي على جميع الأطراف لإصلاح ذات البين، لقوله تعالى: "لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ". ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بأفضل من درجة والصيام ؟ قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144830
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي