ما حكم المعاملة التجارية الإلكترونية لمتجر يعرض منتجات لا يملكها، بل هي لموقع آخر، ويقوم بالتسويق لها، ثم يرسل الطلبات للموقع الأصلي ليشحنها للعميل، ويأخذ المتجر الفرق بين سعر السلعة وتكلفتها كربح، مع استلام الأموال عبر وسيط دفع إلكتروني أو الدفع عند الاستلام، وهل يعتبر هذا بيعًا لما لا يملك أو بيع سلم، وما حكم حالة الدفع عند الاستلام قبل إتمام البيع، وحالة الدفع بالبطاقة قبل وصول السلعة للمشتري؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هنا يتوقف الحكم على حقيقة المعاملة بين التاجر والزبون:
- إن كانت عقد بيع سلم لسلعة موصوفة في الذمة تسلم لاحقًا مقابل ثمن يدفع حالًا، فهذا بيع سَلَم وله شروطه.
- إن كان المتجر يتفق مع الزبون على جلب السلعة له من مالكها مقابل عمولة يدفعها الزبون، فلا بأس بذلك، ويكون المتجر وكيلًا عن الزبون في الشراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192790
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192790
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي