العودة إلى البحث
السؤال

هل يكفر من قال: "علي الحرام من ديني" بمجرد القسم أم إذا حنث فيه، أم لا يكفر في كلتا الحالتين إذا كان لا يقصد ما يقول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحريم غير الزوجة لغو لا يترتب عليه شيء، وعبارة: "علي الحرام من ديني" تعني في العرف: "الحلال علي حرام". اختلف العلماء في حكم تحريم الحلال، فذهب المالكية إلى أنه لغو إلا في الزوجة فتطلق، وذهب الحنفية ومن وافقهم إلى وجوب كفارة يمين، والحنابلة يرون وجوب كفارة ظهار، أو الطلاق إن نواه. إذا كان القصد من القول اللغو وعدم القصد، فلا يترتب عليه شيء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139474
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي