هل يجوز الانتفاع ببرنامج توفير يخصم فيه رب العمل 3% ويضع 6%، ويتم استلامه كل ست سنوات، مع استثناء الفوائد الربوية، للعامل في إسرائيل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في المعاملات الحل ما لم يأت دليل بالمنع، وما يعطيه صاحب العمل زيادة على ما يستقطعه هو هبة ولا حرج فيها ما دام لم يأخذ النسبة المتقطعة وينتفع بها لنفسه. أما الفوائد المترتبة على المبلغ، ففعل السائل صحيح بعدم الانتفاع بها، ويوجه بوضعها للفقراء والمساكين والمصالح العامة للمسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31564
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31564
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي