العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم معانقة الكافر وتقبيله، وما دليله الشرعي، وما حكم مصافحته عند الإمام أحمد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كراهة العلماء لمصافحة الكافر وتقبيله مبنية على النصوص الناهية عن موالاة الكفار ومودتهم، مثل قوله تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}.

الحنفية والحنابلة يرون كراهة مصافحة المسلم للكافر، واستثنى الحنفية مصافحة الجار النصراني إذا كان يتأذى بتركها. المالكية يرون عدم جواز مصافحة الكافر والمرأة الأجنبية لأن الشارع طلب هجرهما ومجانبتهما.

فمن كره المصافحة، فكراهته للتقبيل أشد، ومن حرمها، فتحريمه للتقبيل والمعانقة أظهر، لأن التقبيل والمعانقة توجب المودة.

لا يجوز تصدير الكفار في المجالس أو بدءهم بالسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق، فاضطروهم إلى أضيقها". كما كره الإمام أحمد السؤال عن حال الكافر لأنه أشد من السلام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137909
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي