العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوجة التي ترفض الانتقال للعيش مع زوجها في بلد إقامته الجديد بحجة العمل وعدم الرغبة في الاغتراب عن أهلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حق الزوج على زوجته أن تسكن معه حيث شاء، وليس لها الامتناع عن ذلك إلا إذا اشترطت عليه في عقد النكاح، وإلا عد امتناعها نشوزًا تأثم به وتحرم من النفقة. ويجب عليها طاعته في الانتقال معه حتى لو كان بحجة العمل أو عدم الرغبة في الاغتراب عن الأهل، فلزوجها حق عظيم عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75221
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي