العودة إلى البحث
السؤال

هل الحديث: "لا تجوز شهادة المرأة في النكاح والحدود والطلاق" صحيح، وما سبب عدم قبول شهادتها في تلك الحالات، ومن رواه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يرد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نص يمنع شهادة المرأة في النكاح والحدود والطلاق، لكن ما ورد عن الزهري أن السنة جرت على عدم جواز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق. وقد اختلف الفقهاء في شهادة النساء في الأمور التي يطلع عليها الرجال عادة، كالنكاح والطلاق: فذهب الجمهور إلى منع شهادتها في ذلك، مستدلين بالآية: "إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم"، وحديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، وقياسًا على قول الزهري. بينما ذهب الحنفية إلى قبول شهادة النساء في كل شيء عدا الحدود والقصاص، أخذًا بعموم الآية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68790
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي