ما حكم قول الزوج لزوجته: "أنتِ طالق طالق طالق"، أو كتابتها، أو الحلف بالطلاق كقوله: "عليّ الطلاق إن لم تعطني كذا" مع ادعائه عدم نية الطلاق وإنما التأديب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزوج الذي يكثر الحلف مستهزئ بآيات الله، وهو من أيمان الفساق. إذا قال الزوج: "علي الطلاق إن لم تعطني كذا" فإذا أعطته فلا يقع الطلاق، وإذا لم تعطه ومر الوقت المحدد، يقع الطلاق عند . وإذا لم يحدد وقتًا فلا يقع الطلاق حتى يستحيل الإعطاء. الطلاق كتابة أو عبر رسالة صوتية يقع إذا نواه الزوج، وإن قصد بـ "طالق طالق طالق" التأسيس وقع ثلاثًا، وإن قصد تأكيد فواحدة. إذا تلفظ بالطلاق الصريح فلا تنفعه دعوى عدم القصد. إذا طلقك زوجك ثلاثًا فقد حرمت عليه حتى تنكحي زوجًا غيره ويدخل بك ثم يطلقك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101216
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101216
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي