هل يرث الإخوة غير الأشقاء أخاهم المتوفى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إخوان الميت الأشقاء يرثون بالتعصيب ما بقي بعد أصحاب الفروض إن لم يحجبهم الأب أو الابن. أما الإخوة لأب، فيحجبهم الإخوة الأشقاء. والإخوة لأم، إذا لم يكن للميت والد أو ولد، فهم من أصحاب الفروض ويرثون الثلث يقسم بينهم بالتساوي، الذكر والأنثى فيهم سواء، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ". ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من وجود وارثين آخرين أو وصايا أو ديون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57638
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57638
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي