العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد عدم قدرة الحفيدة على سداد مبلغ 250 أخذتها من مال جدتها، التي تدبرها لأجلها، تقصيراً في أداء الأمانة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج عليكِ في أخذ المال إذا كنتِ محتاجة، فالوكيل على مال شخص يجوز له أخذ قدر حاجته منه بالمعروف، كما رخص الله لولي اليتيم الفقير أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف. والأولى الاتفاق مع أخوالكِ على مبلغ شهري محدد، ويجب أن يكون الأخذ مقيداً بقدر الحاجة فقط، لأنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ..." و"لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91488
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي