هل يقع الطلاق في الحالات الثلاث المذكورة، علمًا بأنني لم أنوِ الطلاق ولم أتلفظ به صراحة في أي منها، وهل يُعدّ الموقف الثالث طلاقًا؟
أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، لا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق طلقت الزوجة، سواء قصد الزوج إيقاع ، أو قصد مجرد التهديد. وهو به عندنا. ويرى بعض أهل العلم كالشيخ ابن تيمية أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلّق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق، ولا شيء عليه. وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلّق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين.
وعليه، فالمفتى به عندنا أن زوجتك إذا قالت لأمك الكلام الذي علّقت عليه الطلاق، فإنها تطلق بذلك، لكن إذا كنت قصدت بيمينك منعها من هذا الكلام دون رضاك، فلا تحنث إذا كلّمتها بعدما أذنت لها فيه. وإذا كانت نزلت إلى بيت أهلها، على الوجه الذي علقت عليه الطلاق، فقد وقعت طلقة أخرى.
أما قولك لزوجتك "فمن الأفضل ألا ترجعي، وابقي عند أهلك" ونحو ذلك من العبارات، فهي كناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية، وما دمت لم تنوِ بها الطلاق فلم يقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145905
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145905
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي