هل يجب على الابن رد الأراضي التي كُتبت له من والده لإخوته جميعًا، أم تبقى له، أم ماذا يفعل، خاصةً مع وجود إخوة من أم أخرى وادعاء بأن هذه الأراضي كانت للإنفاق على أخواته الشقيقات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأب العدل بين أولاده في العطية ذكوراً كانوا أو إناثاً، وتفضيل بعضهم على بعض من غير مسوغ ظلم. وإذا خص الأب بعض الأبناء أو فاضل بينهم دون مسوغ شرعي، فإنه يأثم ويجب عليه وإرجاع ما فُضّل به البعض أو إعطاء الآخر ما يتمم نصيبه، فإن رضي الإخوة البالغون الراشدون بما كتب الوالد لأولاده، فلا حرج في ذلك. وإلا فلا بد من تقسيم جميع تركة الأب بما فيها ما كتب لبعض الأولاد دون مسوغ. أما ما أنفقه السائل على إخوته، فيجوز له الرجوع عليهم وأخذ مقدار ما أنفقه إذا لم يكن متبرعاً بذلك، وقد نص أهل العلم على أن للمنفق أن يأخذ بقدر ما أنفق إذا نوى الرجوع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90552
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90552
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي