هل يقع الطلاق الذي تم عبر الهاتف، وهل يحق للمرأة الحصول على حقها وحق أبنائها من الزوج الذي فضل أخواته عليها وعلى أبنائه؟
لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه.
تدخل الأخوات في الشؤون الخاصة للزوجين غير جائز، والزوج أخطأ بتمكينهن من ذلك وبنقله تفاصيل الخلاف لكونه نميمة محرمة.
من حق الزوجة السؤال عن أغراضها المفقودة مع التثبت قبل الاتهام.
إخراج أخت الزوج لزوجة أخيها من البيت عدوان، والزوج أخطأ بتمكينها من بيته، لأن البيت حق للزوجة في السكنى.
لا يجوز للزوج تفضيل إخوته على زوجته وأولاده ظلماً لهم.
إذا شاركت الزوجة في بناء البيت ولم يكن ذلك هبة، فعلى الزوج تقدير ما أنفقته ورده إليها أو تمليكها من البيت بقدر مالها.
الطلاق عبر الهاتف واقع، وإذا راجع الزوج زوجته المطلقة مرتين قبل انتهاء العدة، فالعلاقة الزوجية باقية وتبقى له طلقة واحدة. أما إذا انتهت العدة دون رجعة، فلا تجوز الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين.
للمطلقة رجعياً النفقة والسكنى مدة العدة، أما البائن الحائل غير الحامل فلا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاضنة فلها السكنى تبعاً لأولادها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98158
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98158
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي