هل يجوز للمرأة النصرانية التي هجرها زوجها وأسلمت أن تتزوج بمسلم، مع العلم أن لا قاضي شرعي يحكم ببطلان زواجها السابق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انقضت عدة المرأة ولم يسلم زوجها، جاز لها الزواج من آخر. وينبغي لها اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المساءلة القانونية. وإذا لم يكن لها ولي مسلم، يزوجها القاضي المسلم، فإن لم يوجد، فرجل عدل من المسلمين بإذنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149340
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149340
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي