ما الحكم الشرعي في رجل تلفظ بالطلاق مكرهاً، ومعلقاً إياه على رغبة زوجته، التي تبين فيما بعد أنها لا ترغب في الطلاق؟
إذا تلفظ الرجل بصريح طلاق زوجته مدركًا مختارًا، فقد نفذ طلاقه، حتى لو كان ذلك بسبب إلحاح أهل الزوجة، فهذا لا يعد إكراهًا معتبرًا. الإكراه المعتبر هو التهديد بالقتل أو الضرر الشديد ممن يقدر على ذلك، مع غلبة الظن بتنفيذ الوعيد.
أما إذا طلق الرجل لظنه أن زوجته ترغب في الطلاق، وتبين لاحقًا أنها لم ترده، أو نوى تعليق الطلاق على إرادتها له، فقد ذهب بعض العلماء إلى عدم نفاذ طلاقه بينه وبين الله، لانتفاء السبب أو عدم حصول المعلق عليه. وقد ذكر ابن القيم أن مذهب أحمد أنه إذا علل الطلاق بعلة ثم انتفت، فلا يقع الطلاق، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا فرق بين كون العلة مذكورة لفظًا أو لا، فإذا انتفت العلة لم يقع الطلاق.
ويُنصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160501
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160501
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي