العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المُستدان لمشروع حال عليه الحول، وكيف تُقَدّر قيمة الزكاة لشركة خدمات لا تملك بضاعة مادية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في ربح التي تقدم خدمات، وإذا بلغ الربح نصابًا بنفسه أو بضمه لنقود أخرى وحال عليه ، فيُخصم ، فإن بقي نصاب بعد خصم الدين وجبت الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92933
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي