هل تجب الزكاة على المال المُستدان لمشروع حال عليه الحول، وكيف تُقَدّر قيمة الزكاة لشركة خدمات لا تملك بضاعة مادية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في ربح التي تقدم خدمات، وإذا بلغ الربح نصابًا بنفسه أو بضمه لنقود أخرى وحال عليه ، فيُخصم ، فإن بقي نصاب بعد خصم الدين وجبت الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92933
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92933
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي