هل يحق للأم الرجوع وتغيير العقد الذي ينص على أنها متبرعة بثمن العقار لأبنائها القصر، وأن نسبة الثلث للبنت والثلثان للولد؟ وكيف يتم دفع مبلغ الإخلاء للمستأجرين، هل بالتساوي بين الأخ والأخت أم حسب نصيب كل منهما في العقار؟ وما نصيب الأخت من الضريبة العقارية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الخلاف بين أهل العلم في رجوع الأم عن هبتها لأولادها الصغار، والراجح الجواز. وإذا كانت بعض الشقق مؤجرة بعقد إيجار قديم مؤبّد، فهذا العقد باطل، ويجب على المستأجر تسليم الشقة ولا يجوز له أخذ عوض، أما إذا كان عقد الإجارة لمدة معلومة، فيجوز إخراج المستأجر قبل انتهاء المدة مقابل مبلغ من المال. وإذا كان العقار ملكًا مشاعًا للأولاد، فإن الضرائب أو بدل الخلو تكون عليهم جميعًا بقدر ملكهم (للذكر مثل حظ الأنثيين).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169872
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169872
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي