هل يجوز التصرف بلحم "فجران الدم" المتروك لصديق لم يحضر بعد، كإعطائه لشخص آخر أو طبخه لنا، علمًا بأنه لا يعلم بتخصيص هذه الحصة له؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في التصدق باللحم المذكور، لأنه لم يوهب للصديق بل كان مُعَدًّا لضيافته عند حضوره. ويمكن التصرف فيه بالصدقة لغيره، وإذا حضر الصديق يمكن إكرامه بما تيسر. وذكر بعض أهل العلم أنه إذا أُعد طعام لسائل ثم ذهب، فيجب صرفه لغيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98236
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98236
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي