هل الشبكة المُقدَّمة من الخاطب، والتي صادرها والد المخطوبة بعد فسخ الخطبة، تُعدّ ملكًا للمخطوبة كتعويض عن الضرر النفسي الذي لحق بها، أم هي ملك لوالدها وله حرية التصرف فيها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشبكة هديةٌ للمخطوبة إذا قُدمت على هذا الأساس، وتصبح ملكاً لها بمجرد قبضها، وليس للأب حق فيها. أما إذا قُدمت كجزء من الصداق، فهي وديعة عندها حتى يتم العقد. فإذا فُسخت الخطبة، ترد الشبكة للخاطب. وللأب دين على الشاب، ويجوز للأب أخذ الشبكة وخصم قيمتها من دين الشاب، وهذا من مسائل الظفر. وإذا أخذ الأب الشبكة لدينه، فهي ملك له ويتصرف فيها كيف يشاء، وليس للزوجة أخذها بغير رضاه، وينصح بالرجوع للمحكمة الشرعية لفض النزاع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71746
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71746
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي