هل تجب الزكاة في المال الذي يعطيه الزوج لزوجته كهدية أو مصروف، وفي الراتب الشهري إذا بلغ النصاب، وهل يجوز تحديد موعد للزكاة إذا لم يُعلم متى بلغ المال النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الموهوب للزوجة والراتب المملوك لها يجب عليها تزكيته إذا بلغ نصاباً وحال عليه الهجري، ويجوز للمزكي أن يجعل وقتاً واحداً لإخراج زكاة جميع ماله المتجدد، وله تقديم ولا يجوز له تأخيرها، ومن جهل وقت بلوغ فعليه التحري والعمل بغلبة ظنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113107
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113107
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي