هل يجوز إخراج الزكاة لجدّي الفقير ولسد حاجة جدّتي التي تعيش مع طفل يتيم وأمّه الأرملة، علمًا أن الطفل يرث أراضي غير منتجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح دفع الزكاة لمن تجب نفقتهم على المزكي، ويجب على الحفيد القادر الإنفاق على جده وجدته الفقيرين، وهما ممن تجب نفقته عليهم.
وتجب النفقة بشرطين: أن يكون المنفق عليهم فقراء لا مال لهم، وأن يكون للمُنفق ما ينفق عليهم فاضلًا عن نفقة نفسه وزوجته. فإن توفرت هذه الشروط، فلا يجزئ دفع الحفيد زكاته لجده وجدته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178424
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178424
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي