هل يجوز للمرأة التواصل مع أخيها وزيارته دون علم زوجها، الذي حلف بالطلاق المعلق على عدم تواصلها معه، بعد خلاف بين الزوج والأخ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المفتى به أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد، وهو مذهب جمهور العلماء. وابن تيمية يرى أن حكمه حكم اليمين بالله، فتلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق.
يحق للزوجة مكالمة أخيها، ولا يحق للزوج منعها من صلته، لكن لا يجوز لها إخفاء ذلك عن زوجها ليعلم بوقوع الطلاق أو وجوب الكفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134458
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134458
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي