العودة إلى البحث
السؤال

ما هي عدة المرأة المطلقة ثلاث مرات، وهل يجوز لها الزواج مباشرة بعد حصولها على صك الطلاق، وهل يمكن لها الرجوع إلى زوجها السابق في العدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العدة واجبة على كل مطلقة دخل بها زوجها، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا، لعموم قوله تعالى: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ". وتجب العدة بعد الطلقة الثالثة ولا يجوز للزوج مراجعتها، بل تحرم عليه حتى تتزوج رجلًا آخر زواجًا صحيحًا ثم يطلقها بعد الدخول، لقوله تعالى: "فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ". ولا يجوز للمطلقة أن تتزوج قبل انتهاء عدتها، وتبدأ العدة من وقت تلفظ الزوج بالطلاق، إلا إذا كان الطلاق بحكم القاضي فتبدأ العدة من وقت صدور الحكم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115928
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي