هل تُعَدُّ الإعانة المكتوبة من النقابة لمرضى السرطان من المهندسين وصية، وهل يحرم الطعن فيها، خاصة أنها لم تُحدِّد أسماء المستفيدين؟
اختلف الفقهاء في الوصية لغير معين؛ فذهب الجمهور إلى أنها تنفذ فيمن وجد منهم وقت موت الموصي فقط، كالميراث. وذهب بعض الفقهاء إلى عدم اشتراط وجود الموصى له غير المعين وقت الوصية ولا وقت موت الموصي، وصححوا الوصية للمعدوم، قياسًا على الوقف. والذي يظهر أن مذهب الجمهور أقوى، لأن شأن الوصية قصد معين موجود بخلاف الوقف، فهو للدوام. وعليه، تنفذ وصية المرأة في المهندسين المصابين بالسرطان وقت موت الموصي، ولا يطعن فيها. ويجب الانتباه إلى أن الإعانة التبرعية لأهل الميت بعد وفاته لا تدخل في الوصية، والوصية لا تنفذ إلا في الثلث، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة، والأولى مراجعة المحكمة الشرعية في شأن التركات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50651