العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب قضاء الصلوات التي صليتُها خلف إمامٍ سبَّ الله تعالى، مع علمي بذلك، وما كفارة هذا الفعل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من سبّ الله تعالى أو كتابه أو ملائكته أو رسله فهو كافر خارج عن ملة ، ولا تجوز خلفه الأمة، سواء كان كافرًا أصليًا أو مرتدًا. من صلى خلفه وهو عالم بحاله فعليه الصلاة. ذكر الشافعي أن الكافر لا يكون إمامًا، والمرتد لا تجزئ الصلاة خلفه حتى يظهر . أكد الشيرازي أن إمامة الكافر لا تصح لأنه ليس من أهل الصلاة. وأضاف ابن قدامة أن الصلاة خلف الكافر لا تصح بحال وعلى من صلى وراءه الإعادة.

وذكر ابن عثيمين أن الكافر لا تصح الصلاة خلفه مطلقًا، سواء كان كفره بالاعتقاد أو القول أو الفعل أو الترك، وأن من استهزأ بالله أو رسوله أو دينه فهو كافر. وأشار إلى خلاف العلماء فيمن صلى خلف كافر ولم يعلم بحاله إلا بعد الصلاة هل تلزمه الإعادة، ورجح أن صلاة الجاهل صحيحة.

وعليه، الصلاة خلف إمام سابّ غير صحيحة، وعلى المأموم إعادة الصلوات التي صلاها خلفه حتى يغلب على ظنه براءة ذمته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10952
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي