هل يجوز للزوج منع زوجته من العمل بمخاطبة كفيلها، أو هجرها والزواج بأخرى أملًا في عودتها، وذلك بعد رفضها الانتقال معه لمدينة أخرى وطلبها الطلاق، رغم تنازلاته ورغبتها في الإنجاب ومساعداتها المادية له في السابق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها للعمل أو لغيره دون إذنه، وله أن يرجع في إذنه. ويجب على الزوجة الانتقال مع زوجها حيث شاء ما دام مأمونًا ويوفر المسكن المناسب. امتناع الزوجة من الانتقال نشوز تسقط به نفقتها. المال الذي دفعته الزوجة للزوج لشراء السيارة هو دين يجب سداده. إذا سألت الزوجة الطلاق دون مسوغ، يحق للزوج الامتناع حتى تسقط له بعض حقوقها. ينصح بالتفاهم مع الزوجة وتبيان حكم الشرع في طاعتها، وإن لم تستجب، يجوز ترك الإنفاق عليها والزواج من غيرها، ويجوز التحدث إلى كفيلها لمنعها من العمل بشرط عدم إلحاق الضرر بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154330
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154330
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي