العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الحلف بـ "علي الطلاق" و "علي الحرام" في حالة الغضب، وهل تجب الكفارة، وهل يجوز دفعها لجمعية إنسان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في الحلف أن يكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، ولا يجوز الحلف بغير ذلك . ومن حلف بالطلاق على أمر مضى، فإن كان صادقاً لا يحنث، وإن كان كاذباً يقع طلاقه باتفاق المذاهب. أما الحلف بـ ""، فحكمه يتبع : فإن قصد به الطلاق وقع، وإن قصد اليمين لزمته كفارة اليمين عند الحنث، وإن قصد الظهار فهو ظهار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80981
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي