هل يجوز للوالد أن يهب ابنه الأكبر منزلًا دون باقي إخوته، مع التزام الابن بدفع قيمة إيجار المنزل شهريًا للوالد لمدة محددة ثم يرد له كامل قيمة البيع، وهل يعتبر دفع الإيجار ربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تعتبر هذه المعاملة قرضًا بفائدة، وهو ربا محرم لا يجوز الدخول فيه، كما أجمعوا على أن "السلف إذا شرط عُشْر السلف هدية، أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا".
ويجب العدل بين الأولاد في العطية والقرض، ولا يجوز تخصيص أحدهم به دون بقية إخوته المحتاجين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192075
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192075
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي