هل المال المكتسب من عمولة تسويق سلع قد تستخدم فيما لا يرضي الله حلال أم حرام، وهل على المسوّق إثم في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في التسويق لمنتجات المواقع المباحة والحصول على عمولة مقابل ذلك، ولا يلزم التفتيش عما اشتراه العميل. لكن إن علم المسوّق أن العمولة مقابل معاملة محرمة (كشراء خمر)، فإنها تكون كسبًا خبيثًا يجب التخلص منه. أما إذا لم يعلم، أو كان المشتري اشترى شيئًا يمكن استخدامه في (كتلفاز)، فلا حرج في الانتفاع بالعمولة، وإثم استخدام المشتري للشيء يقع عليه وحده ولا يؤثر على عمولة المسوّق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170001
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170001
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي