العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن أتت من مصر لزيارة ابنتها في جدة وترغب في أداء العمرة أن تحرم من جدة، مع العلم أنها لم تحرم من مصر وأقامت في جدة ثلاثة أيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أتت المرأة جدة لزيارة ابنتها، ثم نوت العمرة وهي في جدة، فعليها أن تحرم من جدة. أما إذا أتت جدة بنية العمرة، وعليها الإحرام من الميقات (رابغ لأهل مصر)، فإن خالفت ولم تحرم من الميقات، وجب عليها الرجوع إليه والإحرام منه. وإن أحرمت دون الميقات فعليها دم. وجمهور أهل العلم على أن من جاوز ميقاته غير محرم، وهو يريد النسك، فعليه دم، إلا إذا رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93207
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي