العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل شرعًا تطليق زوجته بسبب إفلاسه ماديًا أو فقدان مصدر رزقه، مع عدم رغبة الزوجة في الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أباح الله عند ، وإذا أفلس الرجل وعجز عن أداء حقوق زوجته عليها فله تسريحها ، وإن أرادت الزوجة الطلاق بسبب عجزه عن الإنفاق وجب عليه ذلك، ولكن إن رضيت الزوجة بحاله دون نفقة فلا ينبغي أن يطلقها وفاءً لتعلقها به، وإن شاء فله ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91787
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي