هل تقع الطلقات المتتالية من الزوج، الذي طلق زوجته مرتين لفظياً، مع العلم أنه لم يوثق الطلاق رسمياً، وكانت الزوجة لم تغادر المنزل في فترتي العدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
به أن قول الزوج: "طالق طالق طالق" إن قصد به ثلاث تطليقات، فتبين الزوجة بينونة كبرى، وإن لم يقصد التعدد فهي واحدة، في بدعي لكنه واقع عند أكثر العلماء.
إذا طلقكِ زوجك طلقة واحدة بالصيغة المذكورة ثم أرجعك، ثم طلقك الثانية، فكان له مراجعتك في عدتك ولا يشترط رضاكِ أو علمكِ بذلك.
وإن راجعكِ بالقول أو الفعل قبل انقضاء عدتكِ، فقد رجعتِ إلى عصمته. أما إن لم يراجعكِ حتى انقضت عدتكِ، فقد بِنتِ منه ولا يملك رجعتكِ إلا بعقد جديد.
ينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو على أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137688
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137688
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي