العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بقاء الزوجة مع زوجها الذي تلفظ بما يعد كفرًا -دون علمه- ثم تاب ورفض تجديد عقد النكاح علنًا، وهل يصح تجديد العقد هاتفيًا بحضور شهود دون علمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يُحكم بكفر زوجك ما دام لم يعلم أن كلامه كفر، وإذا فُرِض وقوعه في ، فصلاته تُعد رجوعًا ، ولا حاجة لتجديد عقد الزواج.

وإن كان زوجك لا يحافظ على ، فعليك أمره بها وتبيين عظم قدرها؛ لأنها مفتاح كل خير، وقوله تعالى: "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ" (العنكبوت: 45) يدل على أن الصلاة تقوّي وتطهر القلب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181083
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي