ما هي قسمة الشرع لميراث الجد المتوفى، وهل لزوجتيه (الأولى والثانية) نصيب منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزوجة المطلقة لا ترث، أما الزوجة المتوفاة بعد زوجها فلها نصيبها من الميراث وينتقل لورثتها. إذا توفي الجد وترك زوجة وطفة، وابنين هما موسى وباجس، وابنة فتحية، تقسم التركة على النحو التالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للابنين والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. تقسم التركة على أربعين سهماً: الزوجة خمسة أسهم، لكل ابن أربعة عشر سهماً، وللبنت سبعة أسهم، ونصيب الزوجة يقسم بين ورثتها. ينصح بمراجعة المحاكم الشرعية أو أهل العلم في مسائل التركات، للتأكد من الورثة ووجود وصايا أو ديون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165715
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165715
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي