العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة الحاجة أن تطوف طواف الوداع قبل يومين أو ثلاثة أيام من عودتها للوطن خشية الحيض حسب حسابها، وهل يجوز لها إعادته في اليوم الأخير إذا لم تحض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طواف الوداع يكون بعد انتهاء المناسك وقبل مغادرة مكة مباشرة، ليكون آخر العهد بالبيت. وإذا طافت المرأة للوداع قبل انصرافها بيومين أو ثلاثة، فذلك الطواف يعد نفلاً، وعليها إعادته عند المغادرة إذا لم تكن حائضًا. أما إذا حاضت المرأة، يسقط عنها طواف الوداع تخفيفًا من الله تعالى، ويجوز لها المغادرة دون طواف، ولا تحتاج للطواف المبكر خشية الحيض؛ لأنه لو حاضت فلا شيء عليها. والدليل أحاديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما التي تُثبت سقوط طواف الوداع عن الحائض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111757
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي