العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر الولدان أخوين للفتاة التي ولدت من زوج مسلم، وهل يمكن أن يعيشوا في منزل واحد، بعد أن أنجبت المرأة ولدين من زوجها النصراني السابق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يثبت النسب ولو مع اختلاف الدين، ولا يمنع اختلاف الدين المحرمية، فإذا كان الأب أو الأخ نصرانياً، فإن ذلك لا يمنع المحرمية بينه وبين ابنته أو أخته؛ لعموم قوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ... ) الآية.

قال السرخسي: "وَيَسْتَوِي أَنْ يَكُونَ الْمَحْرَمُ حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا، مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا؛ لِأَنَّ كُلَّ ذِي دِينٍ يَقُومُ بِحِفْظِ مَحَارِمِهِ". واستثنى المجوسي، فلا تسافر المرأة معه ولا يخلو بها، لأنه يعتقد إباحتها له. وقال الدردير: "وَتَرَى مِنْ الْمَحْرَمِ وَلَوْ كَافِرًا كَرَجُلٍ مَعَ مِثْلِهِ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6397
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي