ما حكم قول الزوج لزوجته: "علي الطلاق" عند كل نزاع، خاصة إذا قال: "لو تصرفت بريال واحد من حسابك فأنت طالق من الآن"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حلف الرجل محرم عند بعض أهل العلم عند بعضهم، وبعض أهل العلم جعل للمرأة الحق في طلب الطلاق من الزوج الذي يكثر الحلف بالطلاق. أهل العلم على أن الزوجة تطلق إذا حنث الزوج في يمينه بالطلاق، سواء كان يقصد الطلاق أو مجرد التهديد. وبعض أهل العلم يجعل الحالف بالطلاق للتهديد كالحالف بالله، فتلزمه كفارة يمين ولا يلزمه طلاق. به أن زوجك إذا حنث في يمينه بالطلاق وقع طلاقك، فإذا حلف ألا تتصرفي في مالك، فتصرفك فيه يوقع الطلاق. ويجب التنبيه إلى أن الزوج ليس له منع زوجته الرشيدة من التصرف في مالها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145016
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145016
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي