ما حكم لعبة يرتدي فيها فريقان دروعًا ويستخدمون أسلحة تطلق كرات صغيرة لإصابة الخصم، علمًا بأن الكرات قد تؤلم وتخدش، وهل تُعد من الإعداد للمسلم أم أنها لا تجوز لما فيها من إيلام وتصويب على المسلم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل عند العلماء جواز المسابقات التي بغير عوض، ويستثنى من ذلك بعض الصور، بينما يرى الحنفية أن شرط جواز السباق أن يكون في الأنواع الأربعة (الحافر، والخف، والنصل، والقدم) فقط، واستدل الجمهور بمسابقة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، ومسابقته سلمة بن الأكوع، ومصارعته ركانة، وإقراره رفع الحجر لمعرفة الأشد.
إذا كانت اللعبة لا تلحق ضررًا ظاهرًا بأحد الطرفين (ككسر عضو)، وكان ما فيها من ألم يسيرًا معتادًا، فلا حرج فيها. أما إذا كان فيها ضرر ظاهر فهي محرمة، لأن إلحاق الضرر بالنفس أو بالغير ممنوع شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136793
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136793
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي