العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في نذر الأم بأن تتبرع ابنتها بنصف راتبها، وما الذي يتوجب فعله حيال الالتزامات الحالية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نذرت أم زوجتك أن تتصدق بنصف ما تجمعه ابنتها، فهذا لا يصح؛ لأنه نذر فيما لا تملك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ". ولا تلزم الأم كفارة في قول أهل العلم. وقال بعض العلماء إنه يحرم النذر بمال الغير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170348
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي