هل يحق للأبناء المطالبة بنصيبهم من إيجار بيت ومحل والدهم المتوفى وتعويض الوفاة وراتبه بعد الوفاة، أم أن ذلك يكون بعد وفاة الأم، وماذا لو رفضت الأم والأخ ذلك، مع العلم أن الأب سجل نصف البيت والمحل باسم الأم منذ عشرين عاماً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز منع أي وارث من حقه في الميراث، حتى لو كانت الأم حية، والأم ليس لها ولاية على مال أبنائها. من منع وارثًا آثم، وعليه التوبة ورد الحقوق، فالورثة يملكون نصيبهم الشرعي من تركة الوالد، ومن ذلك نصيبه من إيجار البيت أو المحل إذا كانت الأم تملك جزءًا منه. إذا حصل نزاع، يرفع الأمر للمحكمة الشرعية التي تفصل في القضية وتلزم الورثة بحقوقهم، ولا يعتبر رفع الأمر للمحكمة عقوقًا حتى لو كانت الأم هي الظالمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152427
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152427
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي