هل يجوز العمل كمرشد سياحي في توصيل الشباب لأماكن المحرمات للحصول على المال، مع عدم المشاركة في المحرمات؟
يحرم على المسلم إعانة أحد على معصية الله؛ لقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، ولهذا لُعن كل من أعان على الخمر، ويُنهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالًا محرمًا. أما عمل سائق الأجرة، فالأصل فيه الحل ما لم يتضمن محرمات؛ كتوصيل النساء الأجنبيات أو حمل الناس إلى أماكن الفجور وشرب الخمر. فتوصيل من تعلم أو يغلب على ظنك أنه ذاهب إلى مكان معصية ليعصي الله فيه، محرم. أما من لم تعلم منه ذلك فيجوز توصيله. وقد اشترط الجمهور في منع بيع العصير لمن يتخذه خمرًا، أن يعلم البائع بقصد المشتري، بينما اكتفى الشافعية بالظن. فإذا لم يعلم البائع بحال المشتري أو كان يشك، فالجمهور يجيزه، والشافعية يرون الكراهة. والخلاصة: لا يجوز توصيل من تعلم أنه ذاهب إلى أماكن المعصية، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164996
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164996
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي