هل الزواج بدون قبول الزوجة صحيح شرعًا، وهل يصح الزواج منها بعد طلاقها من زواجها الباطل؟
الراجح أنه ليس للأب إجبار ابنته البالغة العاقلة على النكاح، ولو عقد عليها دون رضاها فلها طلب الفسخ من القاضي، فإن رضيت بما فعله أبوها فهو أفضل لها لما فيه من بر الأب، وربما كان ذلك سبباً للبركة. أما أنت، فلا يجوز لك أن تكون على علاقة معها، ولا أن تحرضها على فسخ النكاح، ولا تتزوجها قبل الطلاق وانتهاء العدة إن كان حصل دخول، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز نكاح المخبب بمن خببها، وعليك بتقوى الله واجتناب هذه الفتاة. وإن فسخت نكاحها، فيجوز لك الزواج منها عند جمهور الفقهاء الذين لا يرون التخبيب مانعاً من النكاح. أما بقاؤها في بيت أهلك، فلا يجوز للفتاة الخروج من بيت أبيها في حال الريبة وتهمة التعرض للفساد، إلا لغرض صحيح كإنقاذ نفسها وحفظ عرضها، وإن لم يكن لها عذر مقبول، فيجب نصحها بالعودة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124232
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124232
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي