ما حكم البيع بالتقسيط مع وجود فارق في السعر بين البيع النقدي والتقسيط، كأن يقول التاجر إن سعر السلعة نقداً مائة جنيه وبالتقسيط مائة وعشرون جنيهاً، وهل يعتبر هذا ربا؟ وإذا قام شخص بشراء سلعة نقداً ثم باعها للزبون بسعر التقسيط الأصلي، فهل يعتبر هذا ربا محرماً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترى شخص سلعة نقدًا ثم باعها بربح أو بخسارة فلا حرج، بشرط أن يمتلك السلعة حقيقة قبل بيعها. ويُمنع بيع الطعام قبل قبضه العلماء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33560
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33560
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي