هل يعتبر الابن عاقاً لوالدته إذا لم يطلق زوجته المسلمة، مع العلم أنه تزوجها دون علم الأهل ورفضهم، وكان من شروط الزواج الطلاق إذا لم يوافق الأهل، وبعد وفاة الوالدة التي كانت غير راضية، علم الابن بوصيتها بتطليق الزوجة، وهذا الزواج قد يسبب ضرراً للأهل كـ "الفضيحة"؟ وهل يعتبر ظالماً لهم بهذا الزواج؟ وماذا لو لم يتزوجها بعد وعلم بالوصية، فهل يعتبر عاقاً إذا تزوجها دون رضا الأم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الولد بر والديه وطاعتهما ما لم يكن ذلك معصية لله أو يسبب له ضرراً كبيراً، والعقوق هو كل فعل يؤذي الوالدين تأذياً ليس هيناً، ما لم يكن الفعل واجباً. طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس معصية، ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق. أما بعدم الزواج من امرأة معينة، فهي غير لازمة التنفيذ، والزواج منها لا يعتبر عقوقاً ولا ظلماً للأسرة. إذا علق على موافقة الأهل، فالنكاح باطل. أما إذا عُلّق على عدم موافقة الأهل، فقد طلقت الزوجة فور العلم بعدم رضاهم ويمكن مراجعتها. وإن كان القصد أن للزوج الحق في الطلاق إذا لم يوافق الأهل، فالنكاح صحيح لا يضر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59060
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59060
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي