هل يقع الخلع صحيحًا شرعًا إذا لم يوافق الزوج عليه، ولم يقبل التعويض، ولا يرى سببًا للطلاق، خاصة وأن المشكلة كانت بينه وبين أهل الزوجة، مع العلم أن القوانين في بلده لا تحتكم للشرع، وأن الزوجة وافقت على الرجوع أمام القاضي ولكن والدها رفض، وهي لم تقر بكرهها لزوجها؟ وهل يعتبر الزوج قاطعًا للرحم لعدم تمكنه من زيارة ابنه بسبب أهل الزوجة، على الرغم من توفيره النفقة وكل احتياجات الابن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة طلب الخلع أو الطلاق لغير مسوغ شرعي، ويحرم تحريض أهل الزوجة ابنتهم على النشوز، وطاعتها زوجها مقدمة على طاعة الوالدين عند التعارض، وحكم المحاكم الوضعية بالطلاق أو الخلع غير معتبر شرعًا. وقد أحسنت بالنفقة على ابنك، وأما الزيارة فبقدر الاستطاعة، وإن تعذرت فلا تعتبر قاطعًا للرحم. وإذا استحالت عشرة هذه المرأة ولم تفلح محاولات الإصلاح، فالأفضل فراقها بالطلاق، عسى الله أن يبدلك خيرًا منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152547
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152547
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي