هل يجوز الزواج من طليقة نصرانية مارست الزنى بعد الطلاق، ومتى يمكن ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الزواج من أي امرأة إلا بعقد شرعي يستوفي الأركان والشروط، وإذا كان الزواج من المذكورة بعقد غير شرعي فهو باطل ومعاشرتها سفاح. ولا يعتبر العقد المدني الوضعي في ، ويشترط في الكتابية المراد الزواج منها أن تكون محصنة، ولا يجوز الزواج بغير المحصنة، ونساء الغرب أغلبهن غير محصنات أو لم يبق لهن من النصرانية إلا الاسم. ويجب إلى الله ولا يجوز الزواج منها لعدم إحصانها، قال تعالى: (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين). وينبغي للمسلم الزواج بالمسلمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33694
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33694
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي